الحطاب الرعيني
177
مواهب الجليل
وهو أعم من أن يكون التعامل في ذلك المسكوك وزنا أو عددا ، والثاني أفاد اشتراط أن يكون التعامل في ذلك المسكوك بالعدد لا بالوزن انتهى . ص : ( بأوزن منها بسدس سدس ) ش : قوله : بأوزن هذا شرط ثالث وهو أن تكون الزيادة في الوزن . واحترز بذلك من الزيادة في العدد فلا تجوز المبادلة . قاله في التوضيح وقاله القباب وحكاه عن المازري ونصه : الثاني من الشروط أن يتساوى عدد الناقص والوازن ، فإن اختلف العدد منع منه . وعلى هذا اعتمد المازري وقال : إنه المعروف من المذهب وإن أهل المذهب لم يذكروا غيره وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة . ولم يرض المازري هذا ، ورأي أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع المخزومي في جمل نقد بجملين مثله أحدهما نقد والآخر إلى أجل ، فألزمه دينارا بدينارين أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فالتزمه وعابه وبينهما خلاف في الملتزم من هو انتهى . ثم ذكر أن المعتبر الشخوص قال : فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز بدل أربع قراريط ناقصة بأربع قراريط وازنة اه . يعني أنه لا يقال إن الأربعة قراريط أقل من ثلاثة دراهم لأن المعتبر الشخوص . وقوله : بسدس سدس هذا شرط رابع ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن جماعة التونسي . وقال ابن عرفة : أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير واحد القول في قدر النقص وهو ظاهر ما نقله الشيخ . وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم المتقدم : ظاهر هذه الرواية جواز بدل الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير . ومنع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص . قال ابن عرفة : قلت : فظاهره أي كلام اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وابن رشد